السيد محمد الروحاني

12

مناسك الحج

الشرط الرابع : الاستطاعة . ويعتبر فيها أمور : الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة . وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة ، على الأحوط . الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا . ( مسألة 10 ) : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد . ( مسألة 11 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج سببا لتلفه وموجبا للحرج لم يجب عليه الحج ،